للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٨ - بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ

عن جابرٍ، قالَ: قالَ عليه السلامُ: " من أحيا أرضاً مَيتةً فلَهُ فيها أجرٌ، وما أكلَت العافيةُ منها، فهو لهُ صدقةٌ " (١)، انفردَ بإخراجهِ الترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صَحيحٌ.

وعن جابر (٢) ولهُ عنه عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " من أحيا أرضاً ميتة، فهيَ لهُ " (٣)، رواهُ أحمدُ، والنَّسائيُّ، والترمذِيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ.

ولهمْ عن سَعيدِ بنِ زيدٍ مثْلُه، وزيادَة " ليسَ لعرقِ ظالمٍ حقٌّ " (٤)، وقالَ الترمذيُّ: حسنٌ غَريبٌ، فهذا عامٌّ في المسلمين.

فأمّا الكُفّارُ، فإنّهم لا يَملكون الإحياءَ في دارِ الإسلامِ لما:

رواهُ الشافعيُّ عن سفيانَ بنِ عُيَيْنةَ عن عبدِ اللهِ بنِ طاوسٍ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " من أحيا مَواتاً من الأرضِ فهوَ لهُ، وعاديُّ الأرضِ لله ورسولِهِ، ثمَّ هيَ لكُمْ مِنّي " (٥)، وهذا: مُرْسَلٌ، وقولُهُ: " ثمّ هيَ لكُمْ منّي "، دليلٌ على ذلكَ، لأنّ الكافرَ لم يدخل في هذا الخطابِ.

عن عائشةَ عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " من عَمَرَ أرضاً ليستْ لأحدٍ، فهو أحقُّ بها " (٦)،


(١) الترمذي، اللفظ المذكور عن الدارمي (٢/ ٢٦٧)، وأحمد (٣/ ٣٠٤ المتن).
(٢) بالأصل مطموسة، ولعلها هكذا: وله عن جابر، أو عن جابر.
(٣) أحمد (١٥/ ١٣١) والترمذي (٢/ ٤١٩) والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ٢/ ٨٣٩ ولفظه عنده: " من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجرٌ، وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة ".
(٤) أحمد (المتن ٣/ ٣٣٨) والنسائي في الكبرى كما في " التحفة " ٨/ ١٠ والترمذي (٢/ ٤١٩).
(٥) الشافعي (٣/ ٢٦٨)، قلت: ومتنه بالأصل فيه زيادة ونقصان وقد صححناه من سنن البيهقي (٦/ ١٤٣).
(٦) البخاري (١٢/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>