للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - بابُ: صِفَةِ العُمْرَةِ

تقدَّمَ قولُهُ: " هنَّ لَهُنَّ، ولمنْ أتى عليهنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أرادَ الحَجَّ والعُمْرة " (١).

وعن محمّدِ بنِ سِيرينَ، قالَ: " وقَّتَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لأهلِ مَكَّةَ التَّنْعيمَ " (٢)، رواهُ أبو داود في المَراسيلِ.

عن جابرٍ في حديثِهِ، قالَ: " فأَمَرهُم أن يَجْعلوها عُمْرةً، ويُقَصِّروا أو يَحْلِقوا، إلا من كانَ معَهُ الهَدْيُ " (٣)، رواهُ مُسلمٌ.

وعن ابنِ عمرَ: أنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ للنّاسِ: " مَنْ كان مِنكُمْ أهْدى، فإنّهُ لا يَحِلُّ من شيءٍ حَرُمَ منه، ومن لمْ يَكُنْ أهدى، فَلْيَطُفْ بالبيتِ، وبالصَّفا والمَرْوَةِ، ولْيُقَصِّرْ، ولا يتحلل " (٤)، أخرجاه.


(١) تقدم في البخاري (٣/ ٢١) نواوي.
(٢) رواه أبو داود في المراسيل (١٢١).
(٣) رواه مسلم (٤/ ٤٠).
(٤) رواه البخاري (٢/ ٢٠٦) ومسلم (٤/ ٤٩)، قلت: بالأصل: " ولا يتحلل "، وأظنه خطأ، لأنهم أمروا بالتحلل وجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فإنه لا يحل حتى ينحر وهذا هو المعروف.

<<  <  ج: ص:  >  >>