للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٤ - كتابُ الزَّكاةِ

قالَ اللهُ سبحانَهُ: " وأقيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكاةَ " في آيٍ كَثيرٍ من القرآن.

وتقدَّمَ حديثُ ابنِ عمرَ: " بُنيَ الإسلامُ على خَمْسٍ: شهادةِ أن لا إلهَ إلاّ اللهُ، وأنَّ محمداً رسولُ اللهِ، وإقامِ الصّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ. . الحديث (١).

ووجوبُ الزّكاةِ في الجُمْلةِ معلومٌ من الدّينِ ضَرورةً.

قالَ اللهُ تعالى: " خُذْ مِنْ أمْوالِهِمْ صَدَقةً تُطهِّرهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بِهَا ".

وسيأتي قولُهُ عليهِ السلامُ: " ليسَ فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ صدَقة " (٢)، استَدِلَّ بذلكَ للإمام الشافعيِّ على أنَّ الزكاة واجبَةٌ في كلِّ مالِ، كلِّ حرٍّ مسلمٍ، وذلك عامٌّ في كلِّ كبيرٍ وصغيرٍ، يتيمٍ أو غيرِهِ، ويُقَوِّي هذا ما رواهُ الترمِذِيُّ من حديثِ المُثنَّى بنِ الصَّباحِ عن عمرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: " أنّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خطَبَ الناسَ، فقالَ: ألا مَنْ وَليَ يتيماً لهُ مالٌ، فليَتَّجرْ فيهِ، ولا يَتركْهُ حتّى تأكلَهُ الصّدقَةُ " (٣).

ورواهُ الدّارَقُطنيُّ من هذا الوجهِ، ومن وجْهينِ آخرَينِ، ولا يثبتُ شيءٌ منهما. وقالَ هو، والبَيْهقيُّ: الصّحيحُ أنّهُ من قولِ عُمرَ.

وقال الشافعيُّ: أخبرنا عبدُ المَجيدِ عن ابنِ جُرَيْجٍ عن يوسفَ بنِ ماهِكٍ: أنّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " ابْتَغوا في مالِ اليتيم، لا تُذهِبها الصّدقَةُ، أو لا تَسْتَهلِكها الصَّدقةُ " (٤)، وهذا مُرْسَلٌ.


(١) تقدم.
(٢) رواه مسلم في حديث أطول (١/ ٣٩٠) والبخاري (٢/ ١٥٦ - ١٤٤).
(٣) رواه الترمذي (٣/ ٣٢)، والدارقطني (٢/ ١١٠).
(٤) رواه الشافعي (٢/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>