للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النّكاحُ، والطّلاقُ، والرجْعةُ " (٥). رواهُ أحمد، وأبو داود، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ غريبٌ، وهو من حديثِ عبد الرحمن بنِ حَبيبِ بنِ أرْدَك، وقد قالَ النسائيُّ: هو: مُنكرُ الحديثِ، وذكرَهُ ابنُ حبّانَ في كتابِ الثقاتِ.

ورُويَ من وجهٍ آخرَ عن عُبادَة بنِ الصّامتِ، فيُؤخَذُ منهُ: أنّ من قالَ لزوجتِهِ أنتِ طالقٌ طَلْقةً لا تقعُ عليكِ، أنها تطلقُ، قالَ بعضُ الأصحابِ: ولا يُبالى بهذيانِهِ.

عن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ عليهِ السلامُ: " من حلَفَ ثمّ قالَ: إنْ شاءَ اللهُ، فقدْ استثنى " (٦)، رواهُ أهلُ السُّننِ، وإسنادُهُ: على شرطِهما، ولكن رُويَ موقوفاً.

وعن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " من حلَفَ، فقالَ: إن شاءَ اللهُ لمْ يَحنَثْ " (٧)، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: سمعتُ البخاريَّ يقولُ: هذا خَطأ، أخطأَ فيهِ عبد الرّزاقِ، واختصرَهُ من حديثِ أبي هريرةَ، عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

قالَ سُليمانُ بنُ داودَ: " لأطوفنَّ الليلةَ على سبعين امرأةً تلدُ كلُّ امرأةٍ منهنَّ غلاماً يقاتلُ في سبيلِ اللهِ، فقيلَ لهُ: قلْ: إنْ شاءَ اللهُ، فلمْ يَقلْ، فطافَ فلمْ تلدْ منهنَّ إلا امرأةٌ واحدةٌ، نصفَ إنسانٍ، فقالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لو قالَ: إنْ شاءَ اللهُ، لمْ يَحنثْ، كانَ درَكاً لحاجتِهِ " (٨)، والحديثُ في الصحيحينِ من طرُقٍ.

والغرضُ: أنّ الحديثَ الأوّلَ عامٌّ في الأعمالِ والطّلاقِ، وأنهُ يُستثنى فيهِ بأنْ شاءَ اللهُ، فيرتفعُ الطّلاقُ.


(٥) لم أجده في مسند أحمد وأبو داود (١/ ٥٠٧)، ابن ماجة (٢٠٣٩) والترمذي (٢/ ٣٢٨).
(٦) أبو داود (٢/ ٢٠١) والترمذي (٣/ ٤٣) وابن ماجة (٢١٠٥) والنسائي (٧/ ٢٥).
(٧) أحمد (١٤/ ١٧١) وابن ماجة (٢١٠٤) والترمذي (٣/ ٤٤).
(٨) البخاري (٢٠/ ٢١٩) ومسلم (٥/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>