للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ ابنُ المباركِ عن الثّوري عن الأعمشِ عن إبراهيمَ: " كانَ عبدُاللهِ بنُ مسعودٍ، وزيدُ بنُ ثابتٍ - يعني - إذا لم يكنْ المالُ معَ الجدِّ ذو فرضٍ، أعطياهُ أحظَّ الأمرين من المُقاسَمةِ، وثُلثَ جميعِ المالِ، وإن كانَ معَهُ ذو فرضٍ أعطياهُ خيرَ أمورٍ ثلاثةٍ، بعدَ إخراجِ الفرضِ، إما المُقاسَمة، أو ثُلث ما بقيَ بعدَ الفرضِ، أو سُدُس جميع المالِ " (٣).

وبهذا الإسنادِ عن زيدِ بنِ ثابتٍ: " أنهُ قالَ في المسألةِ الأكدريةِ كما ذكرَهُ المصنّفُ في التنبيهِ سَواء، وهو قولُ ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ (٤).


(٣) البيهقي (٦/ ٢٥٠) عن إبراهيم عن كل منهما منفرداً بمعناه مطوّلاً.
(٤) البيهقي (٦/ ٢٥ / ٢٥١) عن زيد وعبد الله بن مسعود في المسألة الأكدرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>