للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلتُ: رواهُ مالكٌ في المُوَطَّأ عن ثورِ بنِ زيدٍ عن ابنِ عباسٍ موقوفاً، وهو أصحُّ، وكذا رواهُ غيرُ ثورٍ عن ابنِ عباسٍ.

عن عائشةَ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لا تُحرّمُ المصَّةُ ولا المصَّتانِ " (٥)، رواهُ مسلمٌ، وعنها، قالت: " كانَ فيما نزلَ من القرآنِ عَشرُ رَضعاتٍ معلوماتٍ يُحرِّمنَ، ثمّ نُسخْنَ لخمسٍ معلوماتٍ، فتوفّيَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وهنّ فيما يقرأ من القرآن "، رواهُ مسلمٌ.

عن عائشةَ: " أنّ أفلحَ أخا أبي القُعَيْسِ استأذنَ عليَّ بعد ما نزلَ الحجابُ، فقلتُ: واللهِ لا آذنُ لهُ حتى استأمرَ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فإنّ أخا أبي القُعيْسِ ليسَ هو أرضعني، ولكنْ أرضَعتْني امرأةُ أبي القعيْسِ، فدخلَ عليَّ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ: إنّ الرّجلَ ليسَ هو أرضعني، ولكنْ أرضعتْني امرأتُهُ، فقالَ: ائذني لهُ، فإنهُ عمُّكِ، تَرِبَت يَمينُكِ، قالَ عُرْوةُ: فبذلكَ كانتْ عائشةُ تقولُ: حَرِّموا من الرّضاعةِ ما يحرمُ من النّسبِ " (٦)، أخرجاهُ.

وعنها، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " إنّ الرّضاعةَ تُحرّمُ ما تحرّمُ الوِلادةُ " (٧)، أخرجاهُ.

ولمسلمٍ: " يحرمُ مِنَ الرّضاعةِ ما يحرمُ مِن النَّسبِ " (٨).


(٥) مسلم (٤/ ١٦٦).
(٦) البخاري (١٣/ ٢٠٢، ٢٠/ ٩٨) ومسلم (٤/ ١٦٣).
(٧) البخاري (٢٠/ ٩٢) ومسلم (٤/ ١٦٢).
(٨) مسلم (٤/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>