للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي لفظٍ فقالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " خيرُ النّكاحِ أيسرُهُ " (٥).

عن جابرٍ، قالَ عليهِ السّلامُ: " من أعطى في صَداقِ امرأةٍ ملءَ كفِّهِ سَويقاً أو تمراً، فقد استحلَّ " (٦)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وهذا لفظهُ، وفي سندِهِ اختلافٌ، ورُويَ موقوفاً.

وفيما تقدّم، وما يأتي من حديثِ سَهْلٍ " أنهُ قالَ: الْتَمسْ ولو خاتماً من حديدٍ " (٧)، ما يدلُّ دلالةً قويّةً على أنهُ لا يتقَدَّرُ بشيءٍ ".

عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: قالَ عليهِ السّلامُ: " أيُّما امرأةٍ نكَحت على صداقٍ أو حِباءٍ أو عِدةٍ، فهو لها، وما كانَ بعدَ عِصْمةِ النّكاحِ فهو لمنْ أُعطيَهُ، وأحقُّ ما أكرِمَ عليهِ الرّجلُ ابنتُهُ، أو أختُهُ " (٨)، رواهُ أبو داودَ، والنّسائيُّ، وابنُ ماجة.

يُؤْخذُ منهُ: أنهُ إذا ذكر صَداقاً في السر (٩)، وصَداقاً في العَلانية: فإنّ الصّداقَ ما تقدّمَ العقدَ.

عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: " لما تزوّجَ عليٌّ فاطمةَ، قالَ لهُ رسولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أعطِها شيئاً، قالَ: ما عندي شيءٌ، قالَ أينَ دِرعُك الحُطَميّةُ؟ " (١٠)، رواهُ أبو داودَ، والنّسائيُّ.

قالَ اللهُ تَعالى: " إنّي أُريدُ أنْ أُنكحَكَ إحْدى هَاتيْنِ على أنْ تأْجُرَني ثَمانيَ حِجَجٍ فإنْ أتْممْتَ عَشراً فمِنْ عِندِكَ. . الآية ".

عن سهْلٍ بنِ سَعْدٍ " جاءَت امرأة، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ: إني وهبتُ نفسي لكَ فقامتْ طويلاً، فقالَ رجلٌ: زوِّجْنيها يا رسولَ اللهِ إن لم يكنْ لكَ بها حاجةٌ، قالَ: هلْ


(٥) أبو داود (١/ ٤٨٨).
(٦) أحمد (٣/ ٣٥٥) وأبو داود (١/ ٤٨٦).
(٧) البخاري (٢٠/ ١١٤).
(٨) أحمد (١٦/ ١٧٥) وأبو داود (١/ ٤٩١) (٢١٢٩)، والنسائي (٦/ ١٢٠) وابن ماجة (١٩٥٥).
(٩) لعلها هكذا، فإنها بالأصل: " في " فقط، والله أعلم.
(١٠) أبو داود (١/ ٤٩٠) والنسائي (٦/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>