وقال السيوطي في ((الإتقان)) في النوع السادس والثلاثين: ما ورد عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة خاصة؛ فإنها من أصح الطرق عنه، وعليها اعتمد البخاري في ((صحيحه)) .
وقال الإمام أحمد:((بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل فيها رجل إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً)) اهـ.
وهذه الصحيفة من رواية معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما أشار إلى ذلك الحافظ في ((التهذيب)) عند ترجمة ابن أبي طلحة، وهذا السند هو الذي ساقه الطبري هنا.
انظر:((جامع الأصول)) (٢/٣٨) ، ((تفسير الطبري)) ، (٤/٣٥٢ - شاكر) ، ((تفسير ابن عباس ومروياته من كتب السنة)) (١/١٠٤) ، ((صحيح سنن النسائي)) (٢/٧٧٩) .
وعن رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما انظر:((الإتقان)) (١/١٥٠) ، ((تفسير ابن عباس ومروياته)) (١/٢٥) .
٢١٠ - أثر العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} : ((وذلك أنه لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين؛ كرهها الناس (أو: بعضهم) ، وقالوا: تُعطى المرأة الربع أو الثمن، وتعطى الابنة النصف، ويعطى الغلام الصغير؛ وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم، ولا يحوز الغنيمة؟! اسكتوا عن هذا الحديث، لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه، أو نقول له فيغير! فقالوا: يا رسول الله! تعطى الجارية نصف ما ترك أبوها؛ وليس تركب الفرس، ولا تقاتل القوم. ويعطى الصبي الميراث؛ وليس يغني شيئاً؟! وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، ولا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم، ويعطونه الأكبر فالأكبر)) .