١ - أَنْ يكون الحديث المروي قول الرسول بالجزم واليقين.
٢ - أَنْ توجد شهادة تثبت أنَّ الكلمات التي أتى بها الراوي هي الكلمات النبوية بعينها.
٣ - أَلاَّ يكون للكلمات التي أتى بها الرُواة معان سوى ما ذكرها الشُرَّاحُ. فإن اختلف أحد هذه الشروط الثلاثة لم يصح نسبة القول إلى رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أو إنه حديث من أحاديثه» (١).
وهذه الشروط لا تتوفر إلاَّ في المتواتر اللفظي دون سائر السُنَّة الصحيحة المتواترة تواترًا معنويًا أو السُنَّة الآحادية التي عليها مدار الأحكام الشرعية عند المسلمين، إذًا فمعنى هذا نبذ السُنَّة كمصدر تشريعي للدين الحنيف.
ويعلم من هذا أنَّ المؤلف باشتراط هذه الشروط يريد أنْ يتوصَّل تدريجيًا إلى إنكار السُنَّة وَحُجِيَّتُهَا وأنْ يُجْهِزَ عليها كليًا لأنَّ هذه الشروط يتعذَّرُ توفرها في أغلب الأحاديث. ولا غرابة منه هذا فقد أنكر الجنة والنار والملائكة وكثيرًا من أمور الآخرة التي تواترت النصوص على ثبوتها ووجودها.