للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوله: «أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ» (١) أي من طريقتهم.

ويستخلص من النصوص السابقة أنَّ الكلمة استعملت بمعنى الطريقة والمادة.

والسُنَّة في اصطلاح المحدثين: «ما أثر عن النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء كان قبل البعثة أو بعدها» (٢).

وأما الأصوليون فالسنة عندهم: «ما صدر عن النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من قول أو فعل أو تقرير (٣) من غير القرآن الكريم».

وثمة إطلاق آخر في الفقه وهو ما يقابل الفرض فيقال: هذه سُنَّة وليس بواجب وليس بفرض.

السُنَّة عند المستشرقين:

قال شاخت: «إنَّ النظرة الكلاسيكية للفقه الإسلامي تُعَرِّف السُنَّةَ بأفعال النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المثالية، وفي هذا المفهوم يستعمل الشافعي كلمة السُنَّة وعنده أنَّ " السُنَّة " أو " سُنَّة الرسول " - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كلمتان مترادفتان لكن معنى السُنَّة - على وجه الدقة - إنما هو النظائر السابقة ( Precedent) ومنهج للحياة».

ويقول: «إنَّ مفهوم السُنَّة في المجتمع الإسلامي في العصر الأول كان: الأمر العرفي أو الأمر المجتمع عليه».

ولقد وضَّح جولدتسيهر «إنها مصطلح وثني في أصله وإنما تبنَّاهُ واقتبسه الإسلام».


(١) رواه الترمذي: (٤/ ١٩٦) والإمام أحمد: (٥/ ٤٢١).
(٢) " توجيه النظر " للشيخ طاهر الجزائري: ص ٢ و " السُنَّة ومكانتها " للسباعي: ص ٤٧.
(٣) " إرشاد الفحول " للشوكاني: ص ٣١.

<<  <   >  >>