للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَسُنَّةٍ وما يلحق بهما ويتفرَّعُ عنهما من إجماع وقياس أحكامًا من كتاب الله تعالى إما نَصًّا وإما دلالةً ولا منافاة بين حُجِيَّةِ السُنَّة وبين أنَّ القرآن جاء تبيانًا لكل شيء (١).

وآية: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} (٢).

الاستدلال بها ليس في محله لأنَّ القرآن قد أرشدنا إلى الأخذ بما جاء عن النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: ٧].

هذا على أنَّ المراد بالكتاب هنا القرآن، كيف وقد رَجَّحَ كثير من المفسِّرين أنَّ المراد بالكتاب هنا هو (اللوح المحفوظ) (٣).

الشُبْهَةُ الثَانِيَةُ:

قالوا: قال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (٤).

يدل على أنَّ الله تكفل بحفظ القرآن دون السُنَّة، ولو كانت دليلاً وحُجَّةً كالقرآن لتكفَّل بحفظها (٥).

الرد:

والجواب على هذا هو أنَّ ما وعد الله من حفظ الذكر لا يقتصر على القرآن وحده بل المراد به شرع الله ودينه الذي بعث به رسوله وهو أَعَمُّ من أنْ يكون قرآنًا أو سُنَّةً ويدل على ذلك قول الله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (٦)


(١) " السُنَّة ومكانتها في التشريع الإسلامي ": ص ١٥٥.
(٢) [الأنعام: ٣٨].
(٣) " دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه ": ص ٣٦.
(٤) [الحجر: ٩].
(٥) " السُنَّة ومكانتها في التشريع الإسلامي ": ص ١٥٣.
(٦) [النحل: ٤٣] و [الأنبياء: ٧].

<<  <   >  >>