للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ فيمن سبَّ الله تعالى (١)

فإن كان مسلمًا وجبَ قتله بالإجماع (٢)؛ لأنه كافر بل أسوأ حالًا منه.

ثم اختلف أصحابنا وغيرهم في قبول توبته، بمعنى أنه هل يُستتاب كالمرتَدّ ويسقط عنه إذا أظهر التوبة بعد رفعه إلى السلطان؟ على قولين:

أحدهما: أنه بمنزلة سابِّ الرسول فيه الروايتان، كالروايتين في سابَّ الرسول، هذه طريقة أبي الخطاب (٣) ومن تَبِعَه من المتأخَّرين، ويدلُّ عليه كلام أحمد، وهو مذهب أهل المدينة (٤).

وعلى هذه الطريقة؛ فظاهر المذهب أنه لا يسقط القتل بالتوبة بعد القدرة عليه كما ذكرنا في سابَّ الرسول.

وأما الرَّواية الثانية: فإنه يكون مرتدًّا، وبالرواية الأولى قال مالك والليث وابن القاسم= إنه يُقْتَل ولم يُسْتَتَب (٥).


(١) "الصارم": (٣/ ١٠١٧).
(٢) انظر "الشفا": (٢/ ٤٩١).
(٣) انظر "الهداية": (٢/ ١١٠).
(٤) انظر ما تقدم.
(٥) انظر "الشفا": (٢/ ٤٩١).

<<  <   >  >>