للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المسألة الأولى (١): أنّ من سبَّه - صلى الله عليه وسلم - من مسلم وكافر فإنه يجب قتلُه

هذا مذهب عامة العلماء، قال ابنُ المنذر (٢): "أجمع عوامُّ العلماء على أنّ على من سبَّه القتل، قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق والشافعي. وحُكِيَ عن النعمان: لا يُقتل الذِّمِّي".

وحكى أبو بكر الفارسي (٣) - من أصحاب الشافعي - إجماعَ المسلمين على قتل من سبَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما أنَّ حكم من سبَّ غيرَه الجلد.

وهذا الإجماع محمولٌ على إجماع الصدر الأوَّل من التابعين والصحابة - قاله شيخ الإسلام - أو (٤) أنه أراد إجماعَهم على وجوب قتله إذا كان مسلمًا، وكذلك قَيَّده القاضي عِياض (٥).


(١) "الصارم": (٢/ ١٣).
(٢) في "الأوسط": (٢/ ٦٨٢) و"الإشراف": (٢/ ٢٤٤)، و"الإقناع": (٢/ ٥٨٤). وانظر "الإجماع": (ص/ ٧٦) له.
(٣) هو: أحمد بن الحسين بن سهل، أحد أئمة الشافعية ت (٣٥٠)، له مصنفات، منها كتاب "الإجماع" وهذا النقل منه، انظر "فتح الباري": (١٢/ ٢٩٣).
(٤) لم تظهر الهمزة بسبب الرطوبة.
(٥) في: "الشفا بتعريف حقوق المصطفى - صلى الله عليه وسلم -": (٢/ ٣٨٦ - مع شرح الملا علي القاري).

<<  <   >  >>