[فصل: في كفر الساب والمستهزئ بالله أو رسوله والرد على المرجئة وأتباعهم]
من المسائل المهمة التي حرَّرها شيخ الإسلام في "الصارم" مسألة السبّ (سبّ الله أو رسوله) وأنه كُفْرٌ ظاهرًا وباطنًا، سواءٌ اعتقدَ السابُّ تحريم ذلك أو استحلاله، أو كان ذاهِلًا عن اعتقاده.
قال شيخ الإسلام:"وهذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة، القائلين بأن الإيمان قولٌ وعمل".
ثم ذكر بعض نصوصهم في إثبات ذلك، ثم أجابَ عن شُبَه من قال: إنما يكفر مُسْتحلُّ السبِّ، وبيَّن أن هذا قول الجهميَّة الإناث والمرجئة القائلين بأن الإيمان هو مجرَّد التصديق بالقلب وإن لم يُقارنه قولُ اللسان، ولم يقتضِ عملَ القلبِ والجوارحِ.
ولأهمية هذه المسألة، ولانزلاق بعض العصريين فيها، ومتابعتهم لقول أهل البدع من المرجئة والكرّامية، وعدم فهمهم لمذهب أهل السنة والجماعة بسبب هوًى أو شبهة = نلخِّص ما ذكره الشيخ في الأصل - إذ اختصره المصنّف - لعل الله أن ينفع به من شاء من عباده.
قال الشيخ ما ملخصه مع بعض التصرُّف (١): وهذا موضع لا بدَّ من