للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثانية (١): أنه يتعيَّن قتلُه، ولا يجوز استرقاقُه، ولا المنُّ عليه، ولا فداؤه

أما إن كان مسلمًا فبالإجماع؛ لأنه نوع من المرتدّ أو من الزنديق، والمرتدُّ يتعيَّن قتلُه وكذا الزنديق، وسواء كان رجلًا أو امرأةً، وإن كان معاهدًا يتعين قتله - أيضًا -، سواء كان رجلًا أو امرأة عند عامة الفقهاء من السلف ومن تبعهم، وقد تقدَّم قول (٢) ابن المنذر: "أجمع عوامُّ أهل العلم على أن على من سبَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - القتل، وممن قاله: مالك والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي. وحُكِي عن النعمان: لا يُقْتَل الذِّمِّي"، وهذا اللفظ دليل على وجوب قتلِه عند عامة العلماء، ولقتله مأخذان:

أحدهما: انتقاض عهده.

والثاني: أنه حدٌّ من الحدود، وهو قول فقهاء الحديث.

قال ابن راهوية: إن أظهروا السَّبَّ قُتِلُوا، وأخطأ من قال: "ما هم


(١) "الصارم": (٢/ ٤٦٧).
(٢) انظر ما تقدم ص/ ٣١.

<<  <   >  >>