للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المبيع من العيوب، وحلول الثمن، وسلامة المرأة والزوج من الموانع، وإسلام الزوج وحُرِّيته = من مُوْجب العقدِ المطلقِ ومقتضاه، فإن موجب العقد هو ما يظهر عُرْفًا وإن لم يُتَلَفَّظ به. والإمساك عن الطعن والسبّ مما يُعْلَم أن المسلمين يقصدونه بعقد الذِّمة، ويطلبونه كما يطلبون الكفَّ عن مقاتلتهم وأَوْلَى، فإنه من أكبر المؤذيات.

فإن قيل (١): أهل الذمة قد أقررناهم على دينهم، ومنه استحلال السبِّ، فإذا قالوا ذلك لم يقولوا غير ما أقررناهم عليه.

قلنا: ومن دينهم استحلال قتال المسلمين وأخذ أموالهم ومحاربتهم بكلِّ طريق، ومع هذا فليس لهم أن يفعلوا ذلك بعد العهد، ومتى فعلوا نُقِضَ عهدهم، وذلك لأنا وإن كنَّا نُقِرُّهم على أن يعتقدوا ما يعتقدونه ويخفوا (٢) ما يخفونه، فلم نقرّهم على أن يُظْهِروا ذلك ويتكلموا به بين المسلمين، ونحن لا نقول بنَقْض عهد السابّ حتى نسمَعَه أو يشهد به المسلمون، فمتى حصل ذلك كان قد أظهروه (٣).

ولو أقررناهم على دينهم لأقْررناهم على هدم المساجد، وإحراق المصاحف، وقتل العلماء والصالحين، فإنهم يدينون بذلك، ولا خِلافَ أنهم لا يُقَرُّون على شيءٍ من ذلك أَلبتةَ.

* * *


(١) انظر "الصارم": (٢/ ٤٤٨).
(٢) في الأصل: "يخفون"، وهو خطأ.
(٣) كذا، وفي "الصارم": "أظهره وأعلنه". وهو أصح.

<<  <   >  >>