للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

روايتين، مع اتفاقهم على أن المذهبَ انتقاضُه بذلك، [ ...... روايتين].

ثم هؤلاءِ كلُّهم ذكروا أنَّ سابّ الرسول يُقْتل وإن كان ذِمِّيًّا، وأن عهده ينتقض.

قال شيخ الإِسلام: [وهذا أقرب من تلك الطريقة، وعلى الرواية التي تقول: لا ينتقض العهدُ بذلك، فانما ذلك] إذا لم يكن مشروطًا عليهم، فإن كان مشروطًا؛ ففيه وجهان:

أحدهما: [ينتقض، قاله الخِرَقي، وصححه الآمدي.

والثاني: لا ينتـ]ـقض، قاله القاضي.

والذي عليه عامة [المتقدِّمين من أصحابنا ومن تبعهم من المتأخرين] إقرار نصوصه على حالها، وقد نصَّ على أن سابَّ الرسول يُقتل وينتقض عهده، وكذا من جسَّ على المسلمين، أو زنى بمسلمةٍ، أو قتل مسلمًا، أو قَطَع الطريقَ، ونصَّ على (١) أن قَذْفَ المسلم أو سَحْره لا يكون نقضًا للعهد.

قال شيخ الإسلام: وهذا هو الواجبُ تقريرُ نصوصِه، فلا يخرَّج منها شيءٌ، للفرق بين نصوصه (٢).


(١) "ونص على" ملحقة في الهامش، ومكان اللحق بعد "أو قتل مسلمًا" وهو سبق قلمٍ إذ عليه يكون قطع الطريق لا ينقض العهد، وهو خلاف ما في أصله.
(٢) النص في "الصارم": (٢/ ٢٥): "وهذا هو الواجب؛ لأن تخريج إحدى المسألتين =

<<  <   >  >>