للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

دليل (١) على قتل الذَّمَّي والمسلم والمسلمة إذا سبَّا بطريق الأوْلَى.

الحديث الثاني (٢): ما روى ابنُ عباسٍ: أن أعمى كانت له أمُّ ولدٍ تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقع فيه، فأخَذَ المِغْوَلَ (٣) ووضعه في بطنها واتَّكأ عليه فقتلها، ثم ذُكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأهْدَر دَمَها، رواه أبو داود والنسائي (٤)، واستدلَّ به أحمد (٥).

فهذه القصَّة يمكن أن تكون هي الأولى، فتكون يهودية، وهو قول القاضي أبي يعْلَى وغيره، جعلوا كلا الحديثين واقعة واحدة، ويمكن أن تكون هذه قضية أخرى.

قال الخطَّابي (٦): "فيه أنَّ سابَّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يُقْتَل؛ لأنّ السبَّ ارتداد"، فهذا دليل أنه اعتقد أنها مسلمة، وليس في الحديث دليل على ذلك، بل الظاهر أنها كافرة، فإن في الحديث أن سيّدها كان ينهاها مرارًا (٧) ولو كانت مرتدةً لَما جاز وطؤها وإبقاؤها مدةً طويلةً ... (٨)


(١) تكررت في الأصل.
(٢) "الصارم": (٢/ ١٤٠).
(٣) حديدة دقيقة، وقيل: سيف دقيق ماضٍ له قفا.
(٤) أخرجه أبو داود رقم (٤٣٦١)، والنسائي: (٧/ ١٠٧)، والدارقطني: (٣/ ١١٢) من طريق أبي داود، والحاكم: (٤/ ٣٥٤)، والبيهقي: (٧/ ٦٠).
كلهم من طريق عثمان الشحَّام عن عكرمة عن ابن عباس به، والحديث صححه الحاكم، وقال ابن حجر في "بلوغ المرام": (٢/ ١٣٨): رواته ثقات.
(٥) انظر "الجامع": (٢/ ٣٤١ - أهل الملل ... ) للخلال.
(٦) "معالم السنن": (٦/ ١٩٩ - مع المختصر).
(٧) في الأصل: مرار.
(٨) هنا كلمة لم تحرر لي.

<<  <   >  >>