للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال مجاهد عن ابن عباس: أيُّما مسلمٍ سبَّ الله أو رسوله أو أحدًا من الأنبياء، فقد كذَّب برسول الله، وهي رِدَّة، يُستتابُ فإن تابَ وإلا قتل، وأيُّما معاهدٍ سبَّ أحدًا من الأنبياء، فقد نقض العهد فاقتلوه.

وروى حَرْب (١) - أيضًا - أن عمر قال للنَّبَطيّ الذي كتب له كتابًا حين دخل الشام، وكان قد وقع منه شيءٌ فقال: ... (٢) لم أُعْطِك الأمان فتُدْخِل علينا في ديننا (٣)، لئن عُدْتَ لأضربنَّ عُنُقَك (٤).

فهذا عمر - رضي الله عنه - بمحضرٍ من الصحابة من المهاجرين والأنصار يقول لمن عاهده: إنَّا لم نُعْطك العهد على أن تُدْخِل علينا في ديننا، وحلف لئن عاد ليضربنَّ عُنقَه، فَعُلِمَ بذلك إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على أن أهل العهد ليس لهم أن يُظهروا الاعتراض علينا في ديننا، وأن ذلك مُبِيْح لدمائهم.

وإن من أعظم الاعتراض سبَّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وهذا ظاهرٌ لا خفاء به.

ورُوِيَ عن ابن عمر: أنه مَرَّ براهبٍ، فقيل له: هذا يسبُّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال ابن عمر: لو سمعته لقتلْتُه (٥).


(١) لعله في "مسائله" للإمام أحمد.
(٢) هنا ثلاث كلمات لم أتبين وجهها، والكلام يستقيم بدونها.
(٣) العبارة في الأصل: " ... فقال: ... لم أعطك لتدخل علينا في ديننا، لم أعطك الأمان لتدخل علينا في ديننا ... "! وهي قَلِقَة. وما أثبته أوضح، وهو بنحوه في "الصارم".
(٤) وأخرجه - أيضًا - المعافى النهرواني في "الجليس الصالح": (٣/ ٣٠٥ - ٣٠٧)، وابن عساكر في "تاريخه".
(٥) تقدم تخريجه ص/ ٣٢ - ٣٣.

<<  <   >  >>