للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

على سبيل الإجمال، فإنهم ذكروا في مواضع أُخَر أنه يقتل من غير تخيير فظاهر.

وأما على قول من يقول: إن كل ناقضٍ للعهد يتخيَّر فيه الإمام؛ فقد ذكرنا أنهم قالوا: إنه يستوفي منه الحقوق كالقتل والحدِّ والتعزير؛ لأن عقد الذِّمة على أن تجري أحكامنا عليهم، وهذه أحكامنا، ثم إذا استوفينا فالإمام مخيَّر فيه، كالأسِيْر.

وعلى هذا القول؛ فيمكنهم القول بقتل السابِّ حدًّا من الحدود، كما لو نقض بزنى أو قطع طريق، فإنه يقتل بذلك إن أوجب القتل، بل قد يقتل الذميُّ حدًّا من الحدود وإن لم ينتقض عهدُه، كما لو قَتَل ذِمٍّيًا، ومذهب مالك يمكن توجيهه على هذا الوجه إن كان فيهم من يقول: لم ينتقض عهدُه.

وبالجملة؛ فالقول بأن الإمام يتخيَّر فيه إنما يدلُّ عليه عموم [كلام] (١) بعض الفقهاء أو إطلاقه، وكذلك قولهم: إنه يُلْحق بدار الحرب.

وأخْذُ المذاهب من الإطلاقات يجرُّ إلى غلطٍ عليهم، بل لا بد من أخذ ذلك من كلامهم المفسّر، وبالجملة؛ فإن تقرَّر في هذا خلاف فهو ضعيف نقلًا وتوجيهًا، والدليل على تعيُّن قتله ما قدَّمناه من أقوال الصحابة والتابعين والسنن والآيات (٢).

* * *


(١) في "الأصل": "يدل على عموم بعض الفقهاء ... " والمثبت من "الصارم" وبه يستقيم السياق.
(٢) انظر "الصارم": (٢/ ٥١٢ - ٥٤١).

<<  <   >  >>