للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أنه يسقط بالإسلام" (١)، وسيأتي تحرير ذلك (٢).

وأما مذهب مالك، فإنه يُقتل السَّابُّ ولا يُستتاب - أيضًا - والمشهور من مذهبه: أنه لا يقبل توبة المسلم إذا سبَّ، وحكمه حكم الزنديق، ويُقْتَل عندهم حدًّا لا كفرًا إذا أظهر التوبة، ورُوي عنه أنه جعله رِدَّة، قال أصحابُه: فعلى هذا يُستتاب، فإن تاب نُكِّلَ، وإن أبى قُتِلَ.

وأما الذميُّ إذا سبَّ ثم أسلم، فهل يدرأ عنه إسلامُه القتلَ؛ على روايتين، ذكرهما عبد الوهَّاب (٣) وغيره (٤).

وأما مذهب الشافعي (٥)؛ فلهم في السابِّ وجهان:

أحدهما: هو كالمرتدِّ إذا تاب سقط عنه القتل.

والثاني: أن حدَّه القتل بكلِّ حال.

وذكر الصيدلاني (٦) قولًا ثالثًا: أن السابَّ بالقذف يقتل للرِّدة، فإن تاب زال القتل، وجُلِد ثمانين للقذف، وبغير القذف يُعزَّر بحسَبِه.


(١) انظر: "المغني": (١٢/ ٤٠٥).
(٢) انظر ما سيأتي في المسألة الرابعة.
(٣) هو: القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي ت (٤٢٢)، انظر: "تاريخ بغداد": (١١/ ٣١)، و"ترتيب المدارك": (٧/ ٢٢٠ - ٢٢٧).
(٤) انظر "الشفا": (٢/ ٤٨٨).
(٥) انظر "روضة الطالبين": (١٠/ ٣٣٢)، و"مغني المحتاج": (٤/ ١٤١).
(٦) هو: أبو بكر محمد داود بن محمد الصيدلاني الشافعي ت (٤٢٧)، انظر "طبقات السبكي": (٤/ ١٤٨).

<<  <   >  >>