للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وكذلك قال أصحابُنا وغيرهم: من سبَّ الله أو رسولَه كفر إن كان مازحًا أو جادًّا، وهذا هو الصواب.

وقال القاضي (١): من سبَّ الله أو رسولَه فإنه يكفر سواءٌ استحلَّه أو لم يستحلَّه، فإن قال: لم استحلّ ذلك، لم يُقبل منه في ظاهر الحكم، روايةً واحدة، وكان مرتدًّا، وإنما يُحْكَم بكفره ظاهرًا، أما في الباطن، فإن كان صادقًا؛ فهو مسلم كما قلنا في الزنديق.

وذكر القاضي عن الفقهاء أن سابَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - إن استحلَّه كفر، وإن لم يستحلَّه فَسَق ولم يكفر كسابِّ الصحابة، وحُكِيَ عن بعض أهل العراق فيمن سبَّ الرسولَ يُجْلَد، فأنكر ذلك مالكٌ وردَّ فُتْياه (٢).

وحكى ابنُ حزمٍ أن بعض الناس لم يُكفِّر المستَخِفّ به (٣).

وذكر القاضي عِياض (٤) - بعد أن ردَّ هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزمٍ - بما نقله من الإجماع عن غير واحدٍ، وحملَ الحكايةَ على أن أُولئك لم يشتهروا بالعلم، وتأوَّل الفُتيا على وجوه.


(١) أبو يعلى في كتابه "المعتمد في أصول الدين" كما في "الصارم" وهو في عداد المفقود والمطبوع مختصر منه، وليس فيه النقل.
(٢) انظر "الشفا": (٢/ ٤١١).
(٣) انظر "المحلّى": (١٢/ ٤٣١).
(٤) "الشفا": (٢/ ٤١١).

<<  <   >  >>