للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (١) .

٢ - الذبح والنحر عند القبور. فإن كان ذلك تقربا إلى المقبورين ليقضوا حاجة للشخص فهو شرك أكبر وإن كان لغير ذلك فهو من البدع الخطيرة التي هي من أعظم وسائل الشرك لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا عقر في الإسلام» ، قال عبد الرزاق: «كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة» (٢) .

٣ -، ٤، ٥، ٦، ٧- رفعها زيادة على التراب الخارج منها، وتجصيصها، والكتابة عليها، والبناء عليها، والقعود عليها. فكل ذلك من البدع التي ضلت بها اليهود والنصارى وكانت من أعظم ذرائع الشرك، فعن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، وأن يزاد عليه، أو يكتب عليه» . رواه مسلم، وأبو داود، والحاكم (٣) .

٨ - الصلاة إلى القبور وعندها. فعن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها)) ، رواه مسلم (٤) .

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأرض كلها


(١) صحيح البخاري برقم (١٣٣٠) ، وصحيح مسلم برقم (٥٣١) .
(٢) سنن أبي داود لرقم (٣٢٢٢) .
(٣) صحيح مسلم برقم (٩٧٠) ، وسنن أبي داود برقم (٣٢٢٥) ، ورقم (٣٢٢٦) ، ومستدرك الحاكم (١ / ٥٢٥) .
(٤) صحيح مسلم برقم (٩٧٢) .

<<  <   >  >>