للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسجد، إلا المقبرة والحمام» . رواه أبو داود والترمذي (١) .

٩ - بناء المساجد عليها. وهو بدعة من ضلالات اليهود والنصارى وتقدم حديث عائشة: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» .

١٠ - اتخاذها عيدا. وهو من البدع التي جاء النهي الصريح عنها لعظم ضررها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تتخذوا قبري عيدا (٢) ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني» ، رواه أبو داود وأحمد (٣) .

١١ - شد الرحال إليها. وهو أمر منهي عنه لأنه من وسائل الشرك فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى» . رواه البخاري ومسلم (٤) .


(١) سنن أبي داود برقم (٤٩٢) ، وسنن الترمذي برقم (٣١٧) ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(٢) العيد هو الذي يعود ويتكرر مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، فكون الإنسان يكرر الزيارة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم من أجل السلام فكأنه يتخذه عيدا، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أمر المسلم أن يصلي ويسلم عليه وهو في أي مكان كان لأن لله ملائكة سياحين يبلغون الرسول السلام وهذا من يسر هذا الدين إذ ليس باستطاعة كل مسلم أن يأتي إلى المدينة.
(٣) سنن أبي داود برقم (٢٠٤٢) ، ومسند أحمد (٢ / ٣٦٧) .
(٤) صحيح البخاري برقم (١١٨٩) ، وصحيح مسلم (١٣٩٧) .

<<  <   >  >>