انظر: النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير، تحقيق محمود الطناحي مطبعة عيسى الحلبى، مصر، ٤ / ٣٣٠. (٢) الغرة: العبد أو الأمة، والغرة هي ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد أو الإماء، قال ابن الأثير: (وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتا، فإن سقط حيا ثم مات ففيه الدية كاملة. انظر- النهاية في غريب الحديث، ٣ / ٣٥٣. (٣) أخرجه الشافعي في الرسالة ٤٢٧. وأصل الحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الديات. باب جنين المرأة وأد العقل على الولد، ١٤ / ٩- ١٥. وانظر فتح الباري، ١٢ / ١٦٤- ٢٥٢. (٤) أشيم الضبابي صحابي قتل خطأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، طبع دار الكتاب العربي، بيروت، ١ / ٦٧. (٥) رواه الشافعي في الرسالة ٤٢٦، وأحمد في المسند، ٣ / ٤٥٢، والترمذي في أبواب الفرائض، باب ما جاء في توريث المرأة من دية زوجها وقال حديث حسن صحح، ٣ / ٢٨٨، والحديث صححه الهيثمي من رواية الطبراني. انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي، ط٣، ٤ / ٢٣٠ - ٢٣١، دار الكتاب العربي بيروت.