للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

انتصار المبتدع لبدعته بأمور تخيل أنها مشروعة، ولو بدعوى الاقتداء بفلان المعروف منصبه في أهل الخير.

- يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله، تعالى، هذا القصد. قيد لإخراج العادات التي لا يقصد بها التعبد من البدع، وبيان أن ما ابتدع من الأمور الزائدة على المشروع، والمنسوبة للشرع، مقصود بها المبالغة في التعبد، أو تجديد النشاط إلى العبادة (١) .

وعرفها الشمني بأنها (٢) (ما أحدث على خلاف الحق المتلقي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة أو استحسان، وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما) (٣) والمراد بالعلم: الاعتقاد، وبالحال: هيئة العمل (٤) .

أدلة القائلين بالتقسيم: وبعد أن استعرضنا تعريف كل من الفريقين للبدعة أنتقل إلى عرض أدلة كل فريق ومناقشتها حتى يتسنى لنا تحديد معنى البدعة في الشرع.

وسأبدأ بالفريق الأول: وهم القائلون بالتقسيم:

إن مراد هذا الفريق باستدلالهم بهذه الأدلة هو بيان أنها تخصص العموم الوارد


(١) انظر: الاعتصام، ١ / ٣٧ - ٤٢.
(٢) هو أحمد بن محمد بن محمد الشمني، نسبة لمزرعة في بلاد المغرب. المصري (٨٠١ - ٨٧٢ هـ) . فقيه. محدث. لغوى. من تصانيفه: المنصف من الكلام على مغني ابن هشام في النحو، ومزيل الخفا عن ألفاظ الشفا، تعليقا على الشفا للقاضي عياض، كمال الدراية في شرح النقاية في الفقه الحنفي. انظر: شذرت الذهب، ٧ / ٣١٣، والأعلام، ١ / ٢٣١.
(٣) حكاه الشيخ على محفوظ في كتابه: الإبداع في مضار الابتداع، ط ٧، دار الاعتصام، القاهرة، ص ٢٦.
(٤) المصدر نفسه، ص ٢٦.

<<  <   >  >>