للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو " كل ما خالف نص النبوة فهو ضلالة " وهذا أوضح من أن يحتاج (في رده) إلى بيان، بل كل ما لم يشرع من الدين فهو ضلالة) (١) .

وقال أيضا:

(. . . ومعلوم أن كل ما لم يسنه ولا استحبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من هؤلاء الذين يقتدي بهم المسلمون في دينهم، فإنه يكون من البدع المنكرات ولا يقول أحد في مثل هذا إنه بدعة حسنة. إذ البدعة الحسنة - عند من يقسم البدع إلى حسنة وسيئة - لا بد أن يستحبها أحد من أهل العلم الذين يقتدي بهم، ويقوم عليها دليل شرعي على استحبابها، وكذلك من يقول البدعة الشرعية كلها مذمومة لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث «كل بدعة ضلالة» ويقول: قول عمر في التراويح إن أسماها بدعة: باعتبار وضع اللغة. فالبدعة في الشرع عند هؤلاء ما لم يقم دليل شرعي على استحبابه. ومآل القولين واحد، إذ هم متفقون على أن ما لم يستحب أو يجب من الشرع فليس بواجب ولا مستحب، فمن اتخذ عملا من الأعمال عبادة ودينا وليس ذلك في الشريعة واجبا ولا مستحبا فهو ضال باتفاق المسلمين) (٢) .

وعلى ذلك فالبدعة المنصوص على ضلالتها في الشرع هي:

- كل ما عارض السنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد.

- كل أمر يتقرب به إلى الله، وقد نهى عنه الشرع.

- كل أمر لا دليل عليه من الشرع، مما يلحق بالعبادات أو العقائد.

- كل عبادة لم تأت كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع.

- كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان والزمان أو الهيئة أو العدد.


(١) مجموع الفتاوى ابن تيمية، ١٠ / ٣٧٠ - ٣٧١.
(٢) المصدر نفسه، ٢٧ / ١٥٢.

<<  <   >  >>