[خامسا أصول الفقه]
ونؤمن ونشهد أن:
(١٢٠) الحكم في كل أمر وكل شأن هو لله تعالى وحده {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [الأنعام: ٥٧]
(١٢١) والرسول صلى الله عليه وسلم مشرع بأمر الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولا يشرع من عند نفسه.
(١٢٢) والدين الذي تعبدنا الله به هو كلامه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
(١٢٣) والإسلام صبغة عامة لحياة المسلمين جميعا (العقائدية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية) . والتزام تام بحدود الله وشريعته وإيمان كامل بكل ما أخبرنا به.
(١٢٤) ولا يكون مسلما على الحقيقة إلا من أسلم قلبه، ووجهه، وجوارحه لله رب العالمين {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: ١٦٢]
(١٢٥) ونشهد أن كتاب الله القرآن هو كلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو معجزة الإسلام الحية الخالدة الذي تعبدنا الله بتلاوته، وهو الأساس الأول لدراسة الإسلام وهو هذا القرآن الذي بين أيدينا في أقطار الأرض ومن زعم غير ذلك أو أنه مخبوء عند أمام غائب أو غيره فقد كفر.
(١٢٦) هذا الكتاب فصل الله فيه أحكام كل شئ مما يصلح أمر العباد في دنياهم وأخراهم {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} [النحل: ٨٩]
(١٢٧) ولا خلاف بين جزئياته بأي وجه من الوجوه، وآياته في المعنى الواحد لا يؤخذ الحكم في شئ منها منفردا بل يضم بعضها إلى بعض.
(١٢٨) ولأنه لا يفهم القرآن إلا وفق معناه وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل سلف الأمة.
(١٢٩) والقرآن لا يخالف ظاهرة باطنه ولا باطنه ظاهرة، ومن آتاه الله فهما في القرآن وعلمه التأويل يأتي بما يوافق القرآن لا بما يناقضه.
(١٣٠) وقد حفظ الله كتابه من التغيير والتبديل والزيادة أو النقصان إلى آخر الدنيا {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: ٩]
(١٣١) والنسخ واقع في القرآن للحكم دون التلاوة والتلاوة دون الحكم، وللحكم والتلاوة معا.
(١٣٢) والقرآن ينسخ السنة متواترة وآحاد، والسنة كذلك تنسخ القرآن متواترة وآحادا. وكل واقع وكل من عند الله.
السنة:
(١٣٣) والسنة هي كل ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم غير القرآن مما يقصد به التشريع للأمة من قول أو فعل أو تقرير.
(١٣٤) ولا تقبل إلا بإسناد صحيح حسب القواعد التي وضعها علماء الحديث لذلك ولا يحتج أو يعمل بما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(١٣٥) والسنة بمنزلة كتاب الله عز وجل في وجوب الإيمان والعمل بها، وفي اعتقاد أنها من عند الله سبحانه، إلا أن الله تعبدنا بمعناها فقط وتعبدنا بلفظ القرآن ومعناه.
(١٣٦) والسنة لا تخالف القرآن لأنهما من مصدر واحد كما قال تعالى {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: ٣ - ٤] وقال أيضا {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} [النساء: ١٠٥] فكل ما اجتهد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الشريعة فهو حق لأن الله لا يقره بباطل أبدا.
(١٣٧) وكل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر العدل الضابط عن مثله إلى رسول الله يجب اعتقاده والعمل به سواء جاءنا متواترا أو آحادا.
(١٣٨) وإجماع جميع صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز خلافة البتة لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة.
(١٣٩) وسنة الخلفاء الراشدين واجبة الاتباع ما لم تخالف نصا من الكتاب والسنة.
(١٤٠) ونفهم الإسلام كما فهمه السلف الصالح وهم الصحابة على وجه الخصوص لأنهم أعلم بالتنزيل، وأفقه للغة العرب، وقد شاهدوا الوقائع.
(١٤١) وجميع علماء المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة فمن دونهم يصيبون ويخطئون ولا يقبل قول قائل منهم يخالف نصا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم.
(١٤٢) والحكام والعلماء والفقهاء والآباء والمربون والأزواج والأولياء لا طاعة لأحد منهم إلا فيما وافق أمر الله ومرضاته [لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق] .
(١٤٣) والآراء العارية عن الدليل متساوية ويجوز العمل بأي واحد منها إذا اطمأن إليه قلب المكلف، والتعصب لواحد منها ضلال.
(١٤٤) وطاعة ولي الأمر المسلم فيما يجتهد فيه لمصالح المسلمين واجبة، والنصح له واجب، ولا يجوز مخالفته إلا إذا أمر أمرا صريحا بمعصية الله عز وجل. ويجوز الإفتاء بغير ما يراه إذا كان الدليل بخلاف رأيه وطاعته في الأمور العامة إذا كان مجتهدا متأولا واجبة.
(١٤٥) ولا يجوز للحاكم المسلم أن يحكم في أمر من مصالح المسلمين إلا بعد مشورتهم، ويجب عليه الإذعان لرأيهم إذا اتفقت كلمتهم.
(١٤٦) ورجوع الإمام إلى رأى الأغلبية المسلمة سنة ثابتة ومصلحة شرعية.
(١٤٧) والعبادات على التحريم ولا يجوز إحداث عبادة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وكل عمل ليس عليه أمر الرسول فهو رد.
(١٤٨) والأصل في الأشياء والمعاملات الإباحة إلا ما جاء النص بتحريمه.
(١٤٩) وإثم من حرم ما أحل الله كإثم من أحل ما حرم الله.
(١٥٠) والقياس الشرعي بشرائطه حق والدين الحكيم لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مختلفين في حكم واحد.
(١٥١) والاجتهاد والاستنباط والفقه والعلم باق في الأمة إلى قيام الساعة وليس كل من حمل علما فقيها ومن يرد الله به خير يفقهه في الدين.
(١٥٢) والاجتهاد والاستنباط للأحكام الشرعية فرض كفاية على المسلمين وذلك لضبط أعمال الناس وأقضياتهم وما يستجد لهم حسب النصوص الشرعية ومقاصد الدين.
(١٥٣) ولا يجتهد إلا من هو أهل لذلك وأجرأ الناس على الفتيا أجرؤهم على النار.
(١٥٤) وتتحقق أهلية الاجتهاد لمن كان عالما بالكتاب والسنة ولغة العرب وأصول الفقه وواقع الناس ومشاكلهم مع عقل راجح وحكمة وعلم بمقاصد التشريع وتقوى لله.
(١٥٥) والاجتهاد هو بذل الوسع والجهد للوصول إلى حكم الله في قضية ما أو ما تظن أنه حكم الله.
(١٥٦) والناس في الاجتهاد ثلاث طبقات:
أ) العامي (الأمي) وعليه أن يتبع من غلب على ظنه أنه من أهل العلم والدين. وأنه أفتاه بحكم رب العالمين.
ب) وطالب علم لديه بعض العلم والفهم فعليه اتباع العلماء وطلب الدليل وتحرى الحق.
ت) وعالم استوفى شروط الاجتهاد فعليه أن يتعرف على الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.
(١٥٧) وكل خلاف ينشأ بين المسلمين يجب أن نرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
(١٥٨) والخلاف شر ولكنه من طبائع البشر ويستحيل أن يجتمع المسلمون على رأى واحد في كل مسائل الدين ولذلك يلزم الحرص على الجماعة، وإسداء النصيحة، وترك السرائر إلى الله سبحانه وتعالى.