للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فروع القانون الخاص]

ثانيا: فروع القانون الخاص: يعتبر القانون المدني أصلا للقانون الخاص، وبالانفصال عنه نشأت فروع أخرى للقانون الخاص، وهذه الفروع إما أن تحكم قواعد موضوعية كالقانون التجاري والبحري والجوي والعمل، أو قواعد إجرائية كقانون أصول المحاكمات المدنية، وقانون المرافعات التجارية والمدنية، وإلى جانب هذه الفروع ظهر فرع آخر وهو: القانون الدولي الخاص؛ حيث تنفرد أحكامه بوظيفة معينة فيما يتعلق بالأمور ذات العنصر الأجنبي؛ وعلى هذا فتكون فروع القانون الخاص خمسة، هي:

أ - القانون المدني: وهو مجموعة الأحكام التي تنظم الروابط الخاصة بين الأشخاص في المجتمع، إلا ما يتكفل بتنظيمه فرع آخر من فروع القانون الخاص (١) وهذا يعني أن القانون المدني يعتبر الأصل في علاقات القانون الخاص، وذلك لأن القانون المدني هو أصل الفروع الأخرى للقانون الخاص، ويعني:

- أنه ينظم ارتباط الأفراد بغض النظر عن طبيعتهم ومهنتهم التي يمتهنونها، وبخلاف الفروع الأخرى من القانون الخاص، التي تعنى بطوائف ومهن معينة، أو حالات وأوضاع معينة.

- أن قواعده يرجع إليها في كل مسألة مسكوت عنها في الفروع الأخرى من فروع القانون الخاص، عدا القانون الدولي الخاص، وهذا الفرع ينظم نوعين من الروابط، هما: الأحوال الشخصية، والأمور المالية (٢) .


(١) د. عبد المنعم فرج الصدة، مبادئ القانون، ص ٤٥.
(٢) المرجع السابق، ص ٤٥ - ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>