للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الإجماع المصدر الثالث للتشريع في الإسلام]

ثالثا: الإجماع: يعتبر الإجماع المصدر الثالث للتشريع في الإسلام، فهو حجة شرعية يجب العمل به على كل مسلم (١) . وذلك إذا توافرت فيه الأمور التالية:

١ - توافر عدد المجتهدين في عصر وقوع الحادثة.

٢ - اتفاق جميع مجتهدي العصر على حكم واحد في الواقعة.

٣ - أن يبدي كل واحد من المجتهدين حكمه صراحة، سواء عن طريق الفتوى أو طريق القضاء، وسواء أبدوا آراءهم مجتمعين أو متفرقين.

٤ - أن يكون الإجماع على حكم شرعي كالصحة والفساد، فلو حصل أن اتفقوا على حكم عقلي، أو لغوي، لا يكون ذلك إجماعا شرعيا (٢) .

فإن تحققت هذه الأمور، لم يكن لأحد أن يخرج عن الإجماع، فالأمة لا تجتمع على ضلالة، ولكن كثيرا من المسائل يظن أن فيها إجماعا وهو ليس كذلك، بل قد يكون الرأي المخالف أرجح في الكتاب والسنة (٣) .

أما من حيث التشريع الدستوري الإسلامي، ومدى كون الإجماع مصدرا من مصادر الدستور فإن الوقائع في التاريخ الإسلامي تظهر أنه كان مصدرا من مصادر الأحكام الدستورية، ومن أمثلة ذلك إجماع الصحابة على وجوب الإمامة، وعرف هذا الوجوب في الشرع بإجماع الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتسليم النظر إليه في أمورهم، وكذلك في كل عصر من عصور الدولة الإسلامية فلم يترك الناس فوضى في عصر من العصور، واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الإمام (٤) ومن


(١) د. محمد فاروق النبهان، نظام الحكم في الإسلام، ص٣٧٠.
(٢) د. عبد العزيز النعيم، أصول الأحكام الشرعية ومبادئ علم الأنظمة، ص ٥٦ - ٥٧، طبعة أولى.
(٣) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، جـ ٢٠٢، ص١٠، طبع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين.
(٤) عبد لرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>