(٢) عبد الوهاب خلاف، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، ص ١٥٨، طبعة خامسة، دار القلم، ١٤٠٢هـ. (٣) ويحسن أن نشير هنا إلى ثلاثة أمور تتعلق بالمساواة في الإسلام وهى: أ - ما منع الشرع من المساواة فيه كشهادة الرجل والمرأة، وميراثهما، والقوامة وعصمة الطلاق. ب - ما أطلق فيه الشرع المساواة كتطبيق الأحكام الشرعية على الأبيض والأحمر، والشريف والدون عند وجود الأهلية، واكتمال شروط الحكم، وتخلف موانعه كالتسوية في إقامة حدود الله. جـ - التسوية حسب الأهلية والإنتاج وليس بين مطلق الأفراد: فليس أجر ساعي البريد كأجر الطبيب، وليس الفارس كالراجل في الغنيمة. وبهذه التفريقات نخرج من إطلاق المساواة في الديموقراطية الغربية، لأن المساواة ليس لها قيمة في ذاتها، بل مضمون قيمة، وبهذا تكون المساواة في بعض الحالات غير عادلة. (٤) سورة آل عمران، آية ١٥٩. (٥) سورة النساء، آية ٥٨.