للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: حدثناه "ابن أبي عدي" و"يزيد" عن "سليمان التيمي" عن "أبي عثمان النهدي" عن "عمر".

يعني بقوله: "ليومهما": يوم القيامة [اليوم] الذي كان أعتق سائبته وتصدق بصدقته له، يقول: فلا يرجع إلى الانتفاع بشيءٍ منهما بعد ذلك في الدنيا، وذلك كالرجل يعتق عبده سائبة [٤٤٦]، ثم يموت المعتق ويترك، مالاً، ولا وارث له إلا الذي أعتقه.

يقول: فليس ينبغي له أن يرزأ من ميراثه شيئاً إلا أن يجعله في مثله.

وكذلك يروى عن "ابن عمر" أنه فعل بميراث عبدٍ له كان أعتقه سائبةً، وإنما هذا منهم على وجه الفضل والثواب، ليس على أنه محرمٌ؛ ألا ترى أنه إنما رده عليه الكتاب والسنة، فكيف يحرم هذا؟ ولكنهم كانوا يكرهون أن يرجعوا في شيءٍ جعلوه لله، إنما هذا بمنزلة رجلٍ تصدق على أمه - أو على أبيه - بدارٍ، ثم ماتا، فورثهما، فهو حلالٌ [له] وإن تنزه عنه، فهو أفضلُ.

٦٣٧ - وقال "أبو عبيدٍ" في حديث "عمر"-[رضي الله عنه-]:

<<  <  ج: ص:  >  >>