للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال "أبو عبيدٍ": وبعضهم يرويه "حش ولدها" - بضم الحاء-.

وفي هذا الحديث من الفقه: أن الولد لما جاءت به لأقل من ستة أشهرٍ من يوم تزوجها الآخر لم يلحق به؛ لأن الولد لا يكون لأقل من ستة أشهرٍ، فلو جاءت به لأكثر من ستة [أشهرٍ] لحق بالآخر، فكان ولده.

قال: وكذلك سمعت "أبا يوسف" يقول في هذا: ما بينها وبين سنتين أن الولد يلحق بالأول، ما لم تُقر المرأة بانقضاء عدةٍ قبل ذلك.

٦٤٢ - وقال "أبو عبيدٍ" في حديث "عمر" [- رضي الله عنه-]: "أنه رُفع إليه رجلٌ قالت له امرأته: شبهني.

فقال: كأنك ظبيةٌ، كأنك حمامةٌ.

فقالت: لا أرضى حتى تقول: خليةٌ، طالقٌ.

فقال ذلك.

فقال "عمر": "خذ بيدها، فهي امرأتك".

<<  <  ج: ص:  >  >>