قال "أبو عبيدٍ": وبعضهم يرويه "حش ولدها" - بضم الحاء-.
وفي هذا الحديث من الفقه: أن الولد لما جاءت به لأقل من ستة أشهرٍ من يوم تزوجها الآخر لم يلحق به؛ لأن الولد لا يكون لأقل من ستة أشهرٍ، فلو جاءت به لأكثر من ستة [أشهرٍ] لحق بالآخر، فكان ولده.
قال: وكذلك سمعت "أبا يوسف" يقول في هذا: ما بينها وبين سنتين أن الولد يلحق بالأول، ما لم تُقر المرأة بانقضاء عدةٍ قبل ذلك.
٦٤٢ - وقال "أبو عبيدٍ" في حديث "عمر"[- رضي الله عنه-]: "أنه رُفع إليه رجلٌ قالت له امرأته: شبهني.