قال: حدثناه "هشيمٌ": قال: أخبرنا "ابن أبي ليلى" عن "الحكم" عن "خيثمة بن عبد الرحمن" عن "عبد الله بن شهابٍ الخولاني" عن "عمر".
قوله [٤٥٠]: خليةٌ، طالقٌ: أراد الناقة تكون معقولة، ثم تطلق من عقالها ويخلي عنها، فهي خليةٌ من العقال، وهي طالقٌ؛ لأنها قد طلقت منه، فأراد الرجل ذلك، فأسقط عنه "عمر" الطلاق لنيته، وهذا أصل لكل من تكلم بشيءٍ يشبه [لفظه] لفظ الطلاق والعتاق، وهو ينوي غيره، أن القول فيه قوله، فيما بينه وبين الله [-تبارك وتعالى-] وفي الحكم على تأويل مذهب "عمر".
وأما الذي يقول "أبو حنيفة" وأصحابه، فغير هذا.
قال: سمعت "أبا يوسف" يقول- في أشباهٍ لهذا الكلام-: إذا كان في غضبٍ، أو جواب كلامٍ، لم أدينه في القضاء، وحكاه عن "أبي حنيفة" وقول "عمر" أولى بالاتباع.