للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال "أبو عبيد": معناه: أن تكون الحرة امرأة مملوكٍ، فإن طلقها اثنتين بانت منه، حتى تنكح زوجًا غيره؛ لأنه إنما ينظر إلى الزوج، وهو مملوك، وطلاقه ثنتان.

وقوله "والعدة بالنساء"، يقول: إنها تعتد عدة حرةٍ: ثلاث حيضٍ؛ لأنها حرة.

قال "أبو عبيدٍ": وإن كانت مملوكة تحت حر، فإنها لا تبين منه بأقل من ثلاث؛ لأن زوجها حر، وتعتد حيضتين؛ لأنها مملوكة.

وأما قول "علي" و"عبد الله" [رحمهما الله] فإنهما قالا: "الطلاق والعدة بالنساء".

يقولان: لا تبين الحرة تحت المملوك بأقل من ثلاثٍ، كما تكون تحت الحر. وتبين الأمة تحت الحر باثنتين، لا ينظران إلى الرجل في شيءٍ من الطلاق والعدة، وإنما ينظران إلى سنة النساء، وهذا قول "أهل العراق"، وأما "أهل الحجاز" فيأخذون بقول "عثمان" و"زيدٍ".

<<  <  ج: ص:  >  >>