للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روى عن "ابن عمر" خلاف هذين القولين.

قال: حدثناه "إبراهيم بن سعدٍ" عن "الزهري" عن "سالم بن عبد الله" عن "ابن عمر" قال: "يقع الطلاق بمن رق منهما".

قال "أبو عبيدٍ": يقول: إن كانت مملوكة تحت حر بانت بتطليقتين؛ لأنها هي التي رقت، وكذلك إن كانت حرةً تحت عبدٍ بانت باثنتين أيضًا: لأنه هو الرقيق، وليس الناس على هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>