للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لها عددًا، ثم يسهمون عليها بعشرة قداحٍ، لسبعةٍ منها أنصباء، وهي الفذ، والتوأم، والرقيب، والحلس، والنافس، والمسبل، والمعلي، وثلاثة منها ليست لها أنصباء، وهي: المنيح، والسفيح، والوغد، ثم يجعلونها على يدي رجلٍ عدلٍ عندهم، يجيلها لهم باسم رجلٍ رجلٍ، ثم يقتسمونها على قدر ما تخرج لهم السهام، فمن خرج سهمه من هذه السبعة التي لها أنصباء أخذ من الأجزاء بحصة ذلك، فإن خرج له واحد من الثلاثة، فقد اختلف الناس في هذا الموضع، فقال بعضهم: من خرجت باسمه لم يأخذ شيئًا، ولم يغرم، ولكن يعاد الثانية، ولا يكون له نصيب، ويكون لغوًا، وقال بعضهم: بل يصير ثمن هذه الجزور كله على أصحاب هؤلاء الثلاثة، فيكونون مقمورين، ويأخذ أصحاب السبعة أنصباءهم على ما خرج لهم، فهؤلاء الياسرون.

قال "أبو عبيد": ولم أجد علماءنا يستقصون معرفة علم هذا، ولا يدعونه كله، ورأيت "أبا عبيدة" أقلهم ادعاءً لعلمه.

قال "أبو عبيدة": وقد سألت عنه الأعراب، فقالوا: لا علم لنا بهذا؛ لأنه شيء قد قطعه الإسلام منذ جاء، فلسنا ندري كيف كانوا ييسرون.

قال "أبو عبيدٍ": فالياسرون: هم الذين يتقامرون على الجزور، وإنما كان هذا في أهل الشرف منهم، والثروة ولجدة، وكانوا يفتخرون به، وقال "الأعشى" يمدح قومًا:

<<  <  ج: ص:  >  >>