قال: حدثنا «يزيد بن هارون» , عن «هشام» , عن «ابن سيرين» , عن «شريح» , أنه كان لا يجيز الغلت.
قال: وحدثنا «هشيم» , عن «مغيرة» , عن «إبراهيم» قال: لا يجوز التغلت.
وإنما تأويل هذا كالرجل يقول: اشتريت منك هذا الثوب بمئة, ثم تجده قد اشتراه بأقل من ذلك, يقول: فلا يجوز ذلك, يرد إلى الحق, ويترك الغلت, هذا وما أشبهه في المعاملات كلها.
٧٩١ - وقال «أبو عبيد» في حديث «عبد الله»[- رحمه الله -]:
«إنما هو رحل وسرج, فرحل إلى بيت الله, وسرج في سبيل الله».
قال: حدثناه «ابن علية» , عن «ابن أبى نجيح» , عن «مجاهد» , عن «ابن مسعود».
قوله:«فرحل إلى بيت الله»: أراد أن البيت إنما يزار على الرحال, كأنه كره المحمل, وذلك أنه مما أحدث الناس.