الأولى: ما سوى ذين؛ أي: نجاسة الكلب والخنزير ومثلهما فرعهما .. يغسل مرة، وهي: إما حكمية؛ وهي التي يتيقن وجودها ولا تحس، أو عينية؛ وهي ما تحس، فالأولى: يكفي فيها جري الماء على المحل مرة من غير اشتراط أمر زائد، والثانية: يجب فيها مع جري الماء عليها زوال عينها، وزوال أوصافها؛ من طعم ولون وريح، فلا تطهر مع بقاء شيء منها، ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله للمشقة، فإن بقيا معاً .. ضرَّا على الصحيح؛ لقوة دلالتهما على بقاء العين، وإن بقي الطعم وحده .. ضر وإن عسرت إزالته؛ لسهولتها غالباً فألحق بها نادرها، ولأن بقاءه يدل على بقاء العين.
[حكم حتِّ النجاسة]
الثانية: يندب الحتُّ بالمثناة، والقرص - بالمهملة - لمحل النجاسة إن لم تتوقف إزالتها عليهما، وإلا .. وجبا، ومثلهما الاستعانة بأشنان أو نحوه.
[تثليث غسل النجاسة]
الثالثة: يندب بعد طهر محل النجاسة غسله ثانية وثالثة استظهاراً؛ كطهر الحدث، ولأمر المستيقظ بالتثليث مع توهم النجاسة، فمع تيقنها أولى.
أما النجاسة المغلظة .. فلا يندب تثليثها كما صرح به الجيلوي في "بحر الفتاوى في نشر الحاوي"، وعلله بأن المكبر لا يكبر، كالمصغر لا يصغر، لكن صرح صاحب "الشامل الصغير" بندبه.
وفي بعض النسخ بدل قوله:(والحتُّ ... ) إلى آخره: (وغسلتين اندب لطهر يكمل).
(وبول طفلٍ غير درٍّ ما أكل ... يكفيه رشٌّ إن يصب كل المحل)
[حكم النجاسة المخففة]
فيه مسألة:
وهي: أن النجاسة المخففة؛ وهي بول الصبي الذي لم يأكل غير الدر بالمهملة؛ أي: اللبن للتغذي .. يكفي فيها الرش بشرط إصابته كل محل البول؛ بأن يعمه ويغلبه وإن لم يسل،