(لبالغ ساتر كمرةٍ قطع ... والاسم من أنثى، ويكره القزع)
(تنزهاً، والأخذ من جوانب ... عنفقةٍ ولحيةٍ وحاجب)
(وحلق شعر امرأةٍ، ورد ... طيبٍ وريحانٍ على من يهدي)
(حرموا خضاب شعرٍ بسواد ... لرجلٍ وامرأةٍ لا للجهاد)
فيها ثمان مسائل:
[استحباب نتف الإبط وقص الشارب وحلق العانة]
الأولى: أنه يسن نتف الإبط؛ أي: إن اعتاده، وإلا .. فليحلقه، وهو بكسر الهمزة وسكون الباء، وقص الشارب؛ بحيث يظهر طرف الشفة ولا يحفيه من أصله، وحلق العانة أولى من الرجل، أما المرأة .. فالمستحب لها نتفها كما ذكره النووي وغيره؛ وذلك لخبر "الصحيحين" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط"، والاستحداد حلق العانة.
قال الغزالي: ويستحب نتف الإبط في كل أربعين يوماً مرة، قال: وذلك سهل على من تعود في الابتداء نتفه، فأما من تعود الحلق .. فيكفيه؛ إذ في النتف تعذيب وإيلام، والمقصود النظافة وهي تحصل بالحلق.