قال النووي في "مجموعه": الأدهان غِباً بكسر الغين هو: أن يدهن، ثم يترك حتى يجف الدهن.
وقال في "نكته": قول الشيخ (ويدهن غباً) أي: وقتاً بعد وقت، فيدهن ثم يترك حتى يجف رأسه، ونقل ابن الرفعة هذا عن بعضهم.
وقال قبله: الغب كما قال ابن فارس: أن ترد الإبل الماء وتدعه يوماً.
قال: وبهذا فسر الإمام أحمد الحديث، وبه قال بعض الشارحين.
[استحباب تقليم الأظفار وكيفيته]
الرابعة: يسن تقليم الأظفار؛ أي: قصها بمقص أو نحوه؛ لعده من الفطرة، ولأنها تتفاحش بتركها، وقد تمنع الوسخ الحاصل تحتها من وصول ماء الطهارة إلى ما تحته.
ومحل سنية إزالة الظفر والشعر الآتي: في غير عشر ذي الحجة لمريد التضحية، ووقت قصها: عند طولها، والأولى: أن يكون يوم الجمعة، لا يعارضه ما روي عن أنس قال:(وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة: ألا نترك أكثر من أربعين يوماً)، وروي عن وصية علي: أن التقليم في كل عشرة أيام، ونتف الإبط في كل أربعين، وحلق العانة في كل عشرين، وقص الأنف في كل ثلاثين، والحق في الجميع: اتباع الحاجة.
والأولى في قصها: أن يكون مخالفاً؛ لخبر:"من قص أظفاره مخالفاً .. لم ير في عينيه رمداً"، وفسره جماعة منهم أبو عبد الله بن بطة بأن يبدأ بخنصر اليمنى، ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم المسبحة، ثم إبهام اليسرى، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم السبابة، ثم البنصر، وفي "الإحياء": أنه يبدأ في اليدين بالمسبحة اليمنى، ويختم بإبهامها، وفي الرجلين بخنصر اليمنى، ويختم بخنصر اليسرى.