أما ابن خزيمة: فأخرجه في "صحيحه" ١: ٢٢ (٣٣) معنونًا له: باب استحباب الوضوء من مس الذكر، وكأنه سلك في عنوانه مسلك الجمع بين حديث بسرة في النقض وحديث قيس في عدم النقض، وأسند إلى مالك رحمه الله تعالى قوله: "أرى الوضوء من مس الذكر استحبابًا ولا أوجبه"، وإلى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وقد سئل عن الوضوء من مس الذكر فقال: "أستحبه ولا أوجبه". ثم ختم الباب بقوله: "وكان الشافعي رحمه الله يوجب الوضوء من مس الذكر اتباعًا لخبر بسرة بنت صفوان لا قياسًا -قال: - وبقول الشافعي أقول. . .". قلت: مذهب المالكية والحنابلة الوضوء من مس الذكر، كالشافعية. "الشرح الكبير" للدردير ١: ١٢١، "كشاف القناع" ١: ١٢٦.