للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الزَّكاة واللُقطة *

١٣٧ - عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذًا إلى اليمن فقال: "إنك تأتى قوما أهل كتاب، فادْعُهُمْ إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنى رسولُ الله، فإنْ هُمْ أطاعوا لذلك فأَعْلِمْهم أن الله افترض عليهم خمسَ صلواتِ في اليوم والليلة، فإنْ هُمْ أطاعوا لذلك فأعْلِمْهُم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تُؤخذ من أغنيائهم فَتُرَدُّ في فقرائهم، فإنْ هُمْ أطاعوا لذلك فإياكَ وكرائمَ أموالهم، واتَّقِ دعوةَ المظلومِ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".


* لا وجه للجمع بين الزكاة واللقطة في كتاب واحد، إلا أن يقال: التزام المصنف لترتيب أبي داود رحمه الله، حيث جاء كتاب اللقطة عنده بعد كتاب الزكاة وقبل كتاب الحج، ولقلة أحاديث اللقطة جمعها المصنف مع الزكاة في كتاب واحد!.
١٣٧ - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الزكاة - باب وجوب الزكاة ٣: ٢٦١ (١٣٩٥)، ومسلم: كتاب الإيمان - باب الدعاء إلى الشَّهادتين وشرائع الإسلام ١: ٥٠ (٢٩)، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب في زكاة السائمة ٢٤٢: ٢ (١٥٨٤)، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة ٣: ٢١ (٦٢٥)، والنسائي: كتاب الزكاة - باب وجوب =

<<  <   >  >>