للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٣٨ - وعن أبى هريرة - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المسلم في عبدِه ولا فرسِه صدقة".


= الزكاة ٥: ٢ (٢٤٣٥)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب فرض الزكاة ٥٦٨: ١ (١٧٨٣).
معناه: "بعث معاذًا إلى اليمن" قال الحافظ في "فتح الباري" ٣٥٨: ٣: "كان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي - صلى الله عليه وسلم - كما ذكره المصنف في أواخر المغازي" ٨: ٦٠، ثم ذكر أقوالًا أخرى، فقيل: سنة ثمان، وقيل: تسع وقيل: في ربيع الآخر سنة عشر.
"فإياك وكرائم أموالهم" قال الحافظ ٣٢٣: ٣: "الكرائم جمع: كريمة، يقال: ناقة كريمة أي: غزيرة اللبن، والمراد: نفائس الأموال من أي صنف كان وقيل له: نفيس، لأن نفس صاحبه تتعلق به، وأصل الكريمة: كثيرة الخير، وقيل للمال النفيس: كريم، لكثرة منفعته".
١٣٨ - أخرجه البخاري: كتاب الزكاة - باب ليس على المسلم في فرسه صدقة ٣٢٦: ٣ (١٤٦٣)، ومسلم: كتاب الزكاة - باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ٢: ٦٧٥ (٨)، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب صدقة الرقيق ٢: ٢٥١ (١٥٩٥)، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة ٣: ٢٣ (٦٢٨)، والنسائى: كتاب الزكاة - باب زكاة الخيل ٥: ٣٥ (٢٤٦٧)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب صدقة الخيل والرقيق ٥٧٩: ١ (١٨١٢).

<<  <   >  >>