للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب القضاء]

٢٩٥ - عن أم سَلَمة قالت: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنما أنا بَشَرٌ، وإنكم تَخْتَصِمون إليَّ، ولعلَّ بعضَكُمْ أن يكون أَلْحَنَ بحُجَّته من بعضٍ فأَقْضِيَ له على نحوٍ مما أسمع، فمن قَضَيْتُ له من حَقِّ أخيه بشيءٍ فلا يَأْخُذْ منه شيئًا، فإنما أقطعُ له قِطْعَةً من النار".


٢٩٥ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحيل - باب (١٠) ١٢: ٣٣٩ (٦٩٦٧) وانظر منه (٢٤٥٨)، ومسلم: كتاب الأقضية - باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ٣: ١٣٣٧ (٤)، وأبو داود: كتاب الأقضية - باب فِي قضاء القاضي إذا أخطأ ٤: ١٢ (٣٥٨٣)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء في التشديد على من يُقْضى له بشيء ليس له أن يأخذه ٣: ٦٢٤ (١٣٣٩)، والنسائي: كتاب آداب القضاة - الحكم بالظاهر ٨: ٢٣٣ (٥٤٠١)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب قضية الحاكم لا تُحِل حراما ولا تُحَرِّم حلالا ٢: ٧٧٧ (٢٣١٧).
معناه: "أن يكونَ ألْحَنَ بحجَّتِه" قال فِي "النهاية" ٤: ٢٤١: "اللحن: الميل عن جهة الاستقامة، يقال لَحَن فلان فِي كلامه، إذا مال عن صحيح المنطق. وأراد: إن بعضكم يكون أعرفَ بالحجة وأفطنَ لها من غيره".

<<  <   >  >>