للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٩٦ - وعن أبي بَكْرَةَ: نُفَيْعِ بنِ الحارثِ قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَقْضِي الحاكمُ بين اثنين وهو غَضْبانُ".

٢٩٧ - وعن ابن عبَّاسٍ، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى باليمين على المدَّعى عليه.


٢٩٦ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأحكام - باب هل يقضي القاضي أو يفتى وهو غضبان؟ ١٣٦: ١٣ (٧١٥٨)، ومسلم: كتاب الأقضية - باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان ٣: ١٣٤٢ (١٦)، وأبو داود: كتاب الأقضية - باب القاضي يقضي وهو غضبان ٤: ١٦ (٣٥٨٩)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان ٣: ٦٢٠ (١٣٣٤)، والنسائي: كتاب آداب القضاة - ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه ٢٣٧: ٨ (٥٤٠٦)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان ٧٧٦: ٢ (٢٣١٦) جميعهم بألفاظ متقاربة، وأقربها لفظ أبي داود: "لا يقضي الحَكَمُ. . . ." وهنا: "الحاكم"، إلا أن تكون إحداهما تحرفت عن الأخرى.
٢٩٧ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الشهادات - باب اليمين على المُدَّعَى عليه فِي الأموال والحدود ٥: ٢٨٠ (٢٦٦٨)، ومسلم: كتاب الأقضية - باب اليمين على المُدَّعَى عليه ٣: ١٣٣٦ (٢)، وأبو داود: كتاب الأقضية - باب في اليمين على المُدَّعى عليه ٤: ٤٠ (٣٦١٩)، والترمذى: كتاب الأحكام - ما جاء فِي أن البينة على المُدَّعِي واليمينَ على المُدَّعَى عليه ٣: ٦٢٦ (١٣٤٢)، والنسائي: كتاب آداب القضاة - عِظَةُ الحاكم على اليمين ٨: ٢٤٨ (٥٤٢٥)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب البينة على المُدَّعِى واليمين على المُدَّعَى عليه ٧٧٨: ٢ (٢٣٢١).

<<  <   >  >>