للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب *] الأَيْمان والنُّذُور

٢٥٦ - عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمينٍ، هو فيها فاجرٌ، لِيَقْتَطِعَ بها مالَ امرئٍ مسلم، لَقِي اللهَ وهو عليه غضبانُ".

فقال الأشعث بن قيس الكِنْديُّ: فِيَّ والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرضٌ، فجَحَدني، فقدَّمْتُه إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَلَك بيِّنة؟ " قلت: لا، فقال لليهودي: "احْلِفْ" فقلت: يا رسول الله إذًا يحلفُ ويَذْهَبُ بمالي، فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. . .} إلى آخر الآية.


(*) - في الأصل "باب"، وأثبته "كتاب" ليوافق طريقة المصنف، وتسمية أبى داود له في "السنن".
٢٥٦ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأَيْمان والنذور - باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ. . .} ١١: ٥٥٨ (٦٦٧٦، ٦٦٧٧)، ومسلم: كتاب الإيمان - باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ١: ١٢٢ (٢٢٠)، وأبو داود: كتاب الأَيمان والنذور - باب فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا لأحد ٣: ٥٦٥ (٣٢٤٣)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم ٣: ٥٦٩ (١٢٦٩)، والنسائيُّ في =

<<  <   >  >>