للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٢٨ - وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُصَلِّى الإنسان إلى نائم أو متحدث.

فيه: أبان بن سفيان، قال ابن عدي: كل ما يرويه منكر.

وروي نحوه عن ابن عباس وفيه ضعفاء.


١٢٨ - تخريجه: علّقه ابن حبان في "المجروحين" ١: ٩٩، وابن الجوزي في "العلل" ١: ٤٣٠.
وقول المصنف "فيه أبان بن سفيان، قال ابن عدي: "كل ما يرويه منكر" قلت: لم يترجم ابن عدي في "الكامل" لأبان بن سفيان، وإنما ترجم لأبين بن سفيان ١: ٣٨٤ وكلامه المذكور هنا قاله في "أبين"، والظاهر أنهما اثنان، قال الذهبي في "الميزان" ٧٨: ١ في تلاجمة "أبين": "كأنه غير أبان بن سفيان ذاك تأخر، أو هما واحد".
وقال الحافظ في "لسان الميزان" ١: ٢٢: "الذي يتبين لي أن أبان بن سفيان غير أبين ابن سفيان، هذا وقد فرق بينهما الخطيب في "تلخيص المتشابه"، وشيوخ أبين أقدم من شيوخ أبان".
وأبان بن سفيان: قال فيه ابن حبان: "يروي عن الفضيل بن عياض وثقات أصحاب الحديث أشياءَ موضوعة" ثم ذكر هذا الحديث بحديث اتخاذ ثنيَّة من ذهب وقال: "هذان الخبران موضوعان، وكيف يأمر المصطفى - صلى الله عليه وسلم - باتخاذ الثنِيَّة من ذهب، وقد قال: "إن الذهب والحرير محرَّمان على ذكور أمتي وحِلٌّ لإناثهم"؟! وكيف ينهى عن الصلاة إلى النائم، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى بالليل =

<<  <   >  >>