للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ضعيفه

١٤٢ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من استفاد مالًا فلا زكاة فيه حتَّى يحولَ عليه الحولُ".

قال الدارقطني: الصحيح موقوف.


١٤٢ - تخريجه: أخرجه الترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء لا زكاة على المال المسنفاد حتَّى يحول عليه الحول ٣: ٢٥ (٦٣١) ثم أخرجه موقوفًا على ابن عمر برقم (٦٣٢) وقال: "هذا أصح"، ورواه مالك فِي الموطأ ١: ٢٤٦ (٦) موقوفًا.
وأخرجه الدارقطني فِي "سننه" ٢: ٩٠ عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ "ليس فِي مال المستفيد زكاة، حتَّى يحول عليه الحول"، وأخرجه فِي "غرائب مالك" مرفوعًا أيضًا، وقال: "الصواب موقوف"، نقله عنه الزيلعي فِي "نصب الراية" ٢: ٣٢٩، وأخرجه فِي "العلل" من طريق آخر، وقال: "الصحيح عن مالك موقوف". المرجع السابق، وليس فِي القسم المطبوع من "العلل" مسند ابن عمر.
ورواه البيهقي فِي "الكبرى" ١٠٣: ٤ موقوفًا، ورَوى أيضًا عن أبي بكر وعلى وعائشة موقوفًا عليهم مثلَ حديث ابن عمر، وقال ٤: ٩٥: "والاعتماد فِي ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الله ابن عمر وغيرهم رضى الله عنهم".
قال الحافظ فِي "التلخيص" ١٥٦: ٢: "حديث على لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة".

<<  <   >  >>