وأخرجه الدارقطني فِي "سننه" ٢: ٩٠ عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ "ليس فِي مال المستفيد زكاة، حتَّى يحول عليه الحول"، وأخرجه فِي "غرائب مالك" مرفوعًا أيضًا، وقال: "الصواب موقوف"، نقله عنه الزيلعي فِي "نصب الراية" ٢: ٣٢٩، وأخرجه فِي "العلل" من طريق آخر، وقال: "الصحيح عن مالك موقوف". المرجع السابق، وليس فِي القسم المطبوع من "العلل" مسند ابن عمر. ورواه البيهقي فِي "الكبرى" ١٠٣: ٤ موقوفًا، ورَوى أيضًا عن أبي بكر وعلى وعائشة موقوفًا عليهم مثلَ حديث ابن عمر، وقال ٤: ٩٥: "والاعتماد فِي ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الله ابن عمر وغيرهم رضى الله عنهم". قال الحافظ فِي "التلخيص" ١٥٦: ٢: "حديث على لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة".