١٥٩ - وعنه، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حتى تُسْتَأْمَرَ، ولا البِكْرُ إلا بإذنها" قالوا: يا رسول الله وما إذنها؟ قال:"أن تَسْكُتَ".
١٥٩ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب النكاح - باب لا يُنكِح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما ٩: ١٩١ (٥١٣٦)، ومسلم: كتاب النكاح - باب استئذان الثيب في النكاح ٢: ١٠٣٦ (٦٤)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في الاستئمار ٥٧٣: ٢ (٢٠٩٢) واللفظ له، والترمذي: كتاب النكاح - ما جاء في استئمار البكر والثيب ٣: ٤١٥ (١١٠٧)، والنسائي: كتاب النكاح - إذن البكر ٨٦: ٦ (٣٢٦٧)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب استئمار البكر والثيب ١: ٦٠١ (١٨٧١).